الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أخرج أبو داود [في "الطهارة في "باب التيمم في الحضر" ص 53، والطحاوي في "باب ذكر الجنب" ص 51، والدارقطني: ص 65، والطيالسي: ص 253، والبيهقي: ص 206، وص 215 - ج 1.] عن محمد بن ثابت العبدي ثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمرو في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمرو حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سكة من سكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذ 1 كاد الرجل أن يتوارى عنه، ضرب بيديه على الحائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم ردّ على الرجل السلام، وقال: "إنه لم يمنعني من أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر"، انتهى. قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": ورُدَّت هذه الراوية [أي حديث ابن عمر، وظن الطحاوي - ص 67 - أن الحديث من مسانيد ابن عباس، واللّه أعلم.] بالكلام في محمد بن ثابت، فعن يحيى بن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال البخاري: خولف في حديثه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا في التيمم" وخالفه أيوب. وعبيد اللّه. وغيرهم، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله، وقال النسائي: محمد بن ثابت يروي عن نافع، ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه، قال: وذكر البيهقي في تقوية هذه الرواية أشياء ذكرها، ونحن نذكر ما يمكن أن يقوله مخالفوه، مع الاستعاذة باللّه من تقوية الباطل أو تضعيف حق، قال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثلبت العبدي، فققد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط، فأمّا هذه القصة فهي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مشهورة برواية أبي الجهم، الحرب بن الصمة، وغيره، قال الشيخ [حديث محمد بن ثابت هذا، رواه الطحاوي: ص 51 من طريق أسد. ويحيى بن حسان عن محمد بن ثابت، والدارقطني: ص 65 عن أبي الربيع الزهرني عنه. وأبو داود: ص 53 عن أبي علي أحمد بن إبراهيم عنه. والبيهقي في ص 215 - ج 1 عن يحيى بن يحيى عنه، وعن مسلم بن إبراهيم الأزدي عنه، ص 206، وكلهم ذكروا الذراعين. والضربتين، ورفعوا، ولم يذكروا إلى المرفقين إلا مسلم بن إبراهيم، وقال ابن حزم: محمد بن إبراهيم، ورواه الطيالسي: ص 253 عن محمد بن ثابت، ولفظه: ثم مسح وجهه ويديه، ثم عاد الثانية، ومسح ذراعيه، اهـ. فالمنكر من محمد بن ثابت، أما الضربتان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كما قال أبو داود: قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في "التيمم" قال ابن داسة: قال أبو داود: ولم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين، عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورووه مغسل بن عمر، اهـ. أو ذكر الذراعين، كذلك، كما هو المفهوم من عبارة البيهقي: ص 206 - ج 1، فهذه الرواية شاهد لرواية محمد بن ثابت، إلا أنه حفظ فيها الذراعين، ولم يثبتها غيره، اهـ. قلت: فالأولى أن يقول: في كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر رفع - مسح الذراعين - بدل - مسح اليدين إلى المرفقين - واللّه أعلم.]: وينبغي أن يتأمل فيما أنكره هذا الحافظ، هل هو أصل القصة أو روايتها من حديث ابن عمر، أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى المرفقين، وفي كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر إنما هو رفع مسح اليدين إلى المرفقين، لا أصل القصة ولا روايتها من حديث ابن عمر، لأنه قال: والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمّم فقط، وكيف يمكن أن يتأتى رواية هذه القصة على هذا الوجه موقوفة على ابن عمر، فيتعين أن يكون المنكر عند من أنكر هو رفع المسح إلى المرفقين، وأن التعليل برواية غيره موقوفة، فإنه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهم. وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عَّده خصومه سببًا للتضعيف، وأن الذي في "الصحيح" - في قصة أبي جهم": ويديه، وليس فيه: وذراعيه، واللّه أعلم، انتهى. قلت: قال البيهقي في "المعرفة": وقد أنكر البخاري رحمه اللّه، على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث، ورفعه غير منكر، فقد رواه الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا إلا أنه لم يذكر التيمم [قلت: كذلك عند مسلم: ص 161، والنسائي: ص 15، وابن ماجه: ص 30، وابن جارود: ص 28 والترمذي: ص 96، وأبو داود: ص 4، وأما عند الطحاوي: ص 51، فذكر التيمم أيضًا، وذكره الحاكم: ص 167: تعليقًا، وفيه الوضوء.] ورواه [هي عند أبي داود، ص 53، والدارقطني: ص 65] يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد عن نافع عن ابن عمر، فذكره بتمامه إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين، ولكن تيمّم ابن عمر على الوجه والذراعين، وفتواه بذلك يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت، لأنه لا يخالف النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيما يرويه عنه، فدل على أن حفظه من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأن محمد بن ثابت حفظه من نافع، واللّه أعلم، انتهى كلامه. - حديث آخر أخرجه الحاكم في "المستدرك" [ص 180، والبيهقي من طريقه في "السنن الكبرى" ص 207 - ج 1 بلفظه، والدارقطني: ص 67 من طريق إبراهيم أيضًا والطحاوي: ص 68 عن فهد عن أبي نعيم به، قال البيهقي: إسناده صحيح إلا أنه لم يبين الأمر له بذلك، وقال العييني: أتاه رجل "أي النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ" فالحديث مرفوع.] من طريق إبراهيم الحربي ثنا أبو نعيم ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر، قال: جاء رجل، فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب، فقال: "اضرب - هكذا - وضرب بيديه الأرض، فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه، فمسح بها إلى المرفقين"، انتهى. وقال إسناده صحيح، انتهى. - حديث آخر، أخرجه الطبراني في "معجمه". والدارقطني [في ص 66، والبيهقي: ص 208 والطحاوي: ص 67.] ثم البيهقي في "سننهما" عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع، قال: أراني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كيف أمسح، فضرب بكفيه الأرض رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين، زاد الطبراني، قال الربيع: فأراني أبي التيمُّم كما أراه أبوه عن الأسلع: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين، انتهى. قال البيهقي: الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه لم يتفرَّد به، قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": والربيع بن بدر، قال فيه أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال النسائي. والدارقطني: متروك، وقول البيهقي: إنه لم يتفرد به، لا يكفي في الاحتجاج حتى ينظر مرتبته. ومرتبته مشاركه، فليس كل من يوافق مع غيره في الرواية يكون موجبًا للقوة والاحتجاج، انتهى كلامه. - حديث آخر أخرجه البزار في "مسنده [قال الحافظ في "الدراية": ص 36 - بإسناد حسن - لكن الحديث أخرجه الطحاوي: ص 66 من طريق ابن إسحاق عن الزهري بهذا الإسناد، وهو من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وكذا أبو داود والنسائي وغيرهم، وممن سواهما عن الزهري بلفظ "ضربة لليدين إلى المنكبين".]" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن ابن عباس عن عمار، قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، انتهى. قال البزار: وقد روى هذا الحديث جماعة [منهم صالح عند أبي داود - والطحاوي] عن الزهري عن عبيد اللّه عن ابن عباس عن عمار، فتابعوا ابن اسحاق، ورواه غير واحد الزهري عن عبيد اللّه عن عمار، ولم يقل: عن ابن عباس عن عمار، انتهى. - حديث آخر، رواه الدارقطني من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهم، قال: أقبل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من بئر جمل إما من غائط. وإما من بول، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ وضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد السلام، وأبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم، فهو متروك. - حديث آخر، رواه البيهقي في "سننه" من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن ناسًا من أهل البادية أتوا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا: يا رسول اللّه إنا نكون بالرمال الأشهر: الثلاثة. والأربعة، ويكون فينا الجنب. والنفساء. والحائض، ولسنا نجد الماء، فقال: "عليكم بالأرض، ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين [لم أجد "إلى المرفقين" في المطبوعة]"، انتهى. والمثنى بن الصباح ضعيف، وسيأتي الكلام على هذا الحديث بأبسط من هذا في "الحديث الثالث" إن شاء اللّه تعالى. -
|